الحر العاملي

358

وسائل الشيعة ( آل البيت )

47 - باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة وتصديقها فيهما الا أن تدعى خلاف عادات النساء [ 2357 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 2358 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدة والحيض إلى النساء . أقول : قيده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي ( 1 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . [ 2359 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة .

--> الباب 47 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 101 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد . ( 1 ) التهذيب 8 : 165 / 575 والاستبصار 3 : 35 / 1276 . 2 - الاستبصار 1 : 148 / 510 . ( 1 ) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 2 ) التهذيب 1 : 398 / 1243 . 3 - التهذيب 1 : 398 / 1242 ، والاستبصار 1 : 148 / 511 ، و 3 : 356 / 1277 .